ابن فهد الحلي

306

المهذب البارع

( القسم الثالث ) وفيه ثلاث فصول . الأول ، اللقطة : كل مال ضائع أخذ ولا يد عليه ، فما دون الدرهم ينتفع به بغير تعريف ، وقدر الدرهم روايتان .

--> ( 1 ) المقنعة : باب اللقطة ص 99 س 15 قال : ولا بأس أن ينتفع الإنسان بما يجده مما لم تبلغ قيمته درهما واحدا . ( 2 ) كتاب الخلاف : كتاب اللقطة مسألة 7 اللقطة إذا كان قيمتها درهما فصاعدا وجب تعريفها ، وإن كان دون ذلك لا يجب تعريفها . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ( 9 ) باب اللقطة والضالة ص 186 الحديث 3 . ( 4 ) السرائر : باب اللقطة والضالة ص 178 س 28 قال : واللقطة على ضربين ، ضرب منه يجوز أخذه إلى قوله : وهو كلما كان دون الدرهم الخ . ( 5 ) لاحظ عبارة النافع . ( 6 ) المختلف : ج 1 ( الفصل الثالث في اللقطة ) ص 171 س 6 قال : هل يجب تعريف الدرهم أو الزائد عليه إلى قوله : والوجه الأول ، أي وجوب التعريف .